ميرزا محمد حسن الآشتياني
477
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
بالواقع الأوّلي عند التمكّن منه ولو جاز سلوك الطريق فيما لو كان معلوما بالتّفصيل أيضا . والقول بكون العلم مجعولا أيضا كالظّن ، قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في طي كلماتنا السّابقة في أوّل التّعليقة . وثانيا : أنّ لازم ما أفاده عدم جواز الامتثال الظني في تحصيل الواقع أصلا عند انسداد باب الظّن بالطّريق المجعول إجمالا ، مع اعترافه فيما عرفت من كلامه بلزوم العمل عليه عند انسداد باب الظّن بالطّريق ، فالاعتراف به ينافي القول بكون مرجع التّكليف الفعليّ مؤدّيات الطّرق . ودعوى : الرّجوع إليه عند التّمكّن من تحصيله ولو ظنّا دون ما لم يتمكّن من تحصيله ؛ فإنّ التّكليف حينئذ بنفس الواقع ، كما ترى . ( 275 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه أوّلا : منع « 1 » نصب الشّارع طرقا خاصّة للأحكام وافية . . . إلى آخره ) « 2 » « 3 » . ( ج 1 / 439 )
--> ( 1 ) كذا وفي الكتاب : إمكان منع نصب الشارع . . . إلى آخره . ( 2 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « لا يقال : المراد من الطرق الخاصة ما يعمّ ما نصبها من الطرق المتعارفة بين العقلاء إمضاء لسيرتهم وتقريرا لطريقتهم ولو بعدم الردع عنه ومعه لا مجال لمنع نصبها ودعواه بيّنة وإنكاره مكابرة .